تنـظيم مناوبـة الأطبـاء والشبـه طبييـن والإدارييـن.
- المناوبة واجب على كل مستخدمي الصحة، وفيما عدا حالة القوة القاهرة و يترتب عن الإخلال بذلك تسليط عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به.
- يقتضي عمل المناوبة الحضور الفعلي وغير المنقطع للمستخدمين الذين يقومون بالمناوبة في الهيكل الصحي المعني.
- يعد جدول مناوبة الإداريين من طرف المدير الفرعي للموارد البشرية، أما جدول مناوبة الأطباء العامين يعد من طرف رئيس المجلس الطبي بالتنسيق مع المدير الفرعي للموارد البشرية، أما فيما يخص جدول مناوبة شبه الطبيين يعد من طرف المراقب الطبي بالتنسيق مع المدير الفرعي للموارد البشرية.
- يمنح مستخدمو هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة تعويضا عن المناوبة يحدد حسب الجدول الملحق بالمرسوم تنفيذي رقم 97 – 437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997.
- في إطـار الإلـــزام المنــصوص عليـه في المــادة 209 من القانــون رقم: 85– 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، والمرسوم المذكور أعلاه، يمكن الاستعانة عند الضرورة القصوى بالممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يمارسون بصفة خواص، للقيام بالمناوبة في الهياكل الصحية العمومية، ويكون ذلك بمقرر من مدير المؤسسة بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة.
- يحدد العدد الأقصى الشهري للمناوبات التي يمكن أن يقوم بها كل عون بست (6) مناوبات.
غير أنه يمكن تمديد عدد المناوبات المحددة في الفقرة أعلاه مع مراعاة، لمقتضيات العمل الملحة وبصفة استثنائية إلى عشر (10) مناوبات بالنسبة للممارسين العامين والمتخصصين بمقرر من مدير المؤسسة، بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح رئيس المصلحة المعنية.