- عند دخول المرأة الحامل إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد بالعيادة تكون مصحوبة بالدفتر العائلي، الذي يتم استلامه لدي مكتب القبول، عند تسجيل دخول إلى العيادة من قبل الشخص المرافق لها.
- بعد الولادة تقوم القابلة بتسجيل المولود في شهادة تسمي "بشهادة الوضع" والتي تتضمن رقم التسجيل، إسم القابلة أو الطبيب المشرف، إسم المولود وجنسه ( ذكر أو أنثي ) مع ختم عليها.
- يقوم الموظف المكلف بالحالة المدنية باستلام شهادة الوضع مع مقرنتها مع سجل الولادة، ثم يقوم بالتصريح والتسجيل في سجل خاص يسمي "سجل الولادات".
- يتم إرسال السجل الخاص بالولادات مع تصريح مرفق بالدفتر العائلي إلى البلدية، حيث يتم التسجيل في سجل الازدياد بالبلدية، ويسجل المولود في الدفتر العائلي وهذا وللعلم فإن عملية تسجيل المولود تتم خلال مهلة لا تتجاوز خمسة (05) أيام من تاريخ الازدياد.
كيــفــيــة الــتــصريـح بالــوفــيــات
- يتم الإعلان عن الوفيات من قبل الطبيب المشرف على الحالة بواسطة شهادة تسمي "شهادة معاينة الوفاة " والتي تتضمن إسم ولقب المتوفي، تاريخ ومكان الميلاد، إسم الأم ،اسم الأب والعنوان، وتتضمن كذلك مكان وتاريخ الوفاة بالتدقيق الساعة، اليوم والشهر والسنة وأسباب الوفاة.
- تحول شهادة الوفاة إلى مكتب القبول حيث يتم تسجيله في سجل خاص يسمي
"سجل حفظ الجثث". - يقوم الموظف المكلف بالحالة المدنية باستلام هذه الوثيقة من أجل تصريح، ثم تسجيل في سجل خاص يسمي "سجل الوفيات".
- يتم إرسال هذا السجل إلى البلدية مرفقا بالتصريح بالوفاة لتقوم هذه الأخير بتسجيل الوفاة بسجل خاص لديها (سجل الوفيات).
تقدر المدة المحددة قانونا بتسجيل الوفيات بـ 48 ساعة من تاريخ الوفاة.